حديث رقم 1215 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1215 قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :